10th February قرار باخراج البعثيين من دوائر الدولة في واسط
قرر مجلس محافظة واسط في جلسته الاعتيادية الثمانين والمنعقدة يوم الثلاثاء اصدار قرار وفقا للمادة السابعة أولا وأحكام المادة 135 من الدستور رابعا للدستور والقانون رقم(10) لسنة 2008 . جاء ذلك في بيان رسمي صدر من المجلس المذكور واكد فيه أخراج من كان بدرجة عضو فرقة فما فوق وفدائي صدام ومنتسبي الأجهزة الأمنية القمعية في زمن النظام البائد والمتعاونين والمستفيدين من نهب ثروات البلاد من كافة دوائر الدولة ومنعهم من العمل فيها واحالة ملفاتهم الى هيئة المساءلة والعدالة لغرض أعادة النظر فيها واحالة من لم تثبت أدانته الى التقاعد على أن يستثنى من الاحالة كل من فدائي صدام ومنتسبي جهاز الأمن العام والمخابرات والاستخبارات العسكرية ويحق للمشمولين تقديم تظلم أمام هيئة المساءلة والعدالة في غضون 30 يوما من تاريخ القرار تنحية من كان بدرجة عضو عامل وعضو منظمة من أي موقع أداري داخل دائرته(مدير دائرة،مدير قسم،مدير مدرسة...الخ)وعدم تسليمهم أي منصب مستقبلا أعطاء مهلة أسبوع واحد للمشمولين بالمادة أولا من هذا القرار لغرض تسليم أسلحتهم الى مراكز الشرطة الموجودة في مراكز الاقضية والنواحي ومركز المحافظة بعد استحصال الموافقات القضائية والقيام باعلان البراءة من حزب البعث المقبور تخويل الأجهزة الأمنية بمداهمة واعتقال من لم يسلم سلاحه بعد انقضاء المهلة المحددة واتخاذ اجراءات المتابعة ومراقبة جميع المشمولين بنزع السلاح ورصد تحركاتهم قيام دوائر المحافظة وفروعها في الاقضية والنواحي ممتثلة بشخص مديرها برفع تقارير دورية عن المشمولين بالمادة ثانيا حول سلوكهم وأفكارهم واخذ تعهد منهم بالبراءة من حزب البعث المقبور على أن ترفع التقارير كل 30 يوما الى مجلس المحافظة تخويل مركز الأمن الوطني في واسط باستدعاء البعثين واخذ التعهدات اللازمة منهم وقبل موعد الانتخابات وتحت أشراف مجلس محافظة واسط يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي وتأتي هذه الخطوة من قبل مجلس محافظة واسط من اجل عدم السماح بعودة البعث المجرم الذي لم يورث سوى الدمار والخراب والمقابر الجماعية وانتهاك الحرمات والمقدسات وكبت الحريات وتفشي الآلام والفقر والبؤس في المجتمع العراقي بكل قومياته وطوائفه من اجل عدم عودة ماذكرناه أعلاه شرع هذا القانون وحصل القرار على الاجماع من قبل أعضاء المجلس
|